العظيم آبادي
48
عون المعبود
الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك ، وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر ، وقال النسائي لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون ، وقال الدارقطني : تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ، وقال البيهقي : هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، وإنما تابعه همام مرسلا ، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى . هذا آخر كلامه . وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي القاضي وفيه مقال . وقد أخرج له مسلم في المتابعة كذا قال المنذري . والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين ، وإلى ذلك ذهب الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال وبه أقول . ( محمد بن جحادة ) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة ( فذكر حديث الصلاة ) المذكور ( فلما سجد وقعتا ركبتاه ) الظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل وقد تقدم الكلام عليه ( قبل أن يقعا كفاه ) الظاهر أن يقع كفاه وقد تقدم ، والحديث منقطع . قال المنذري : عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ( قال همام ) أي بالسند المذكور إليه ( أخبرنا شقيق ) هو أبو ليث روى عن عاصم بن كليب ، ويقال عاصم بن شتم وعنه همام بن